Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 22/04/2021

تمييز جزائي حكم رقم : 30 /2021

Court
تمييز جزائي
Number
30/2021
Date
22/04/2021
President
جمال الحجار
Members
سليمان، الحبال
Source
Lebanese University

ردت المحكمة السبب التمييزي الاول وهو الخطأ في تطبيق الفقرة ب من المادة 296 اصول المحاكمات الجزائية وتشويه الوقائع، لثبوت مراجعة المحكمة اوراق الدعوى كافة، اضافة الى حقها في تقدير الادلة والوقائع دون رقابة محكمة التمييز.

وردت السبب الثاني المتعلق بمخالفة الفقرتين "و" و"ط" من المادة 296 اصول المحاكمات الجزائية، لثبوت حكم القرار المميز باكثر مما هو مطلوب.

كذلك ردت المحكمة السبب الثالث لجهة مخالفة المادة 260 اصول المحاكمات الجزائية، نتيجة التثبت من ان المميز لم يحدد الشاهد المعني بهذا السبب ولا الجلسة المقصودة، اضافة الى ان المميز لم يدل بانه لم يكن المقصود بشهادة الشهود ولم يعترض على هذا الامر سواء امام محكمة الجنايات او في طلب النقض، الامر الذي لا يرتب البطلان جراء اغفال الاجراء المذكور.

Cited

Texts it relies on