Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 29/04/2021

تمييز جزائي حكم رقم : 24 /2021

Court
تمييز جزائي
Number
24/2021
Date
29/04/2021
President
سهير الحركة
Members
العريضي، الياس
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الجزائية استدعاء التمييز المقدم من قبل مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، لثبوت تعليل قرار منع المحاكمة بشكل كاف ولكونه في موقعه القانوني السليم.