Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 01/04/2021

تمييز جزائي حكم رقم : 16 /2021

Court
تمييز جزائي
Number
16/2021
Date
01/04/2021
President
جمال الحجار
Members
منيمنة، حبال
Source
Lebanese University

ردت المحكمة السبب التمييزي الاول لناحية الخطأ في تطبيق القانون وتفسيره، لثبوت ائتلاف عنصر العمد في فعل المميز مع التفسير القانوني، اضافة الى حق المحكمة بتقدير الادلة والوقائع دون رقابة محكمة التمييز.

وردت المحكمة ايضا السبب الثاني في ما خص تشويه الوقائع، لثبوت مناقشة ما ادلى به المميز بشكل مفصل دون اي تشويه.

كما ردت السبب التمييزي الثالث لعدم فقدان الاساس القانوني، بعد التثبت من ان ما يدلي به المميز لا يشكل في الواقع فقدانا للاساس القانوني الذي يتحقق عندما تكون اسباب الحكم الواقعية غير كافية لاسناد الحل المقرر فيه.