Rulings

Criminal Court 29/10/2019

محكمة الجنايات حكم رقم : 1170 /2019

Court
محكمة الجنايات
Number
1170/2019
Date
29/10/2019
President
طارق البيطار
Members
ملاك، ماجد
Source
Lebanese University

قضت محكمة الجنايات بابطال التعقبات بحق المتهم لجهة جناية المادة 639/640 عقوبات، وادانته بجنحة المادة 636 عقوبات، وذلك بعد ان تبين لها ان المتهم اقدم على سرقة مبلغ من المال من داخل احد المطاعم دون ان يكون هناك دليل حاسم على دخوله المطعم عن طريق الكسر والخلع.

Cited

Texts it relies on