Criminal Court 29/10/2019
محكمة الجنايات حكم رقم : 1170 /2019
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 1170/2019
- Date
- 29/10/2019
- President
- طارق البيطار
- Members
- ملاك، ماجد
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الجنايات بابطال التعقبات بحق المتهم لجهة جناية المادة 639/640 عقوبات، وادانته بجنحة المادة 636 عقوبات، وذلك بعد ان تبين لها ان المتهم اقدم على سرقة مبلغ من المال من داخل احد المطاعم دون ان يكون هناك دليل حاسم على دخوله المطعم عن طريق الكسر والخلع.
Cited