Rulings

Criminal Court 28/11/2019

محكمة الجنايات حكم رقم : 1261 /2019

Court
محكمة الجنايات
Number
1261/2019
Date
28/11/2019
President
طارق البيطار
Members
ملاك، ماجد
Source
Lebanese University

قضت محكمة الجنايات بتجريم المتهمين بجناية المادة 639 عقوبات، لاقدامهم على سرقة مصاغ. وقضت بادانة احد الاظناء بجنحة المادة 221 عقوبات لاقدامه على تصريف بعض المصاغ المسروق. وخلصت المحكمة الى اعلان براءة الظنينين الآخرين من جنحة المادة 221 عقوبات، لعدم وجود دليل كاف على علمهما بان المصاغ مسروقة.

Cited

Texts it relies on