Criminal Court 28/11/2019
محكمة الجنايات حكم رقم : 1261 /2019
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 1261/2019
- Date
- 28/11/2019
- President
- طارق البيطار
- Members
- ملاك، ماجد
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الجنايات بتجريم المتهمين بجناية المادة 639 عقوبات، لاقدامهم على سرقة مصاغ. وقضت بادانة احد الاظناء بجنحة المادة 221 عقوبات لاقدامه على تصريف بعض المصاغ المسروق. وخلصت المحكمة الى اعلان براءة الظنينين الآخرين من جنحة المادة 221 عقوبات، لعدم وجود دليل كاف على علمهما بان المصاغ مسروقة.
Cited