Rulings

Criminal Court 19/11/2019

محكمة الجنايات حكم رقم : 1233 /2019

Court
محكمة الجنايات
Number
1233/2019
Date
19/11/2019
President
طارق البيطار
Members
ملاك، ماجد
Source
Lebanese University

قضت محكمة الجنايات بتجريم بعض المتهمين بجناية المادة 335 عقوبات، والبعض الآخر بجناية المادة 638 و638/219 عقوبات، وقضت بادانة بعضهم بجنحة المادة 670 و670/219 عقوبات، وذلك لاقدامهم على تأليف عصابة لسرقة السيارات وتوزيع الادوار في ما بينهم من سرقة السيارات ونقلها وتصريفها بناء على اتفاق مسبق.

Cited

Texts it relies on