Criminal Court 19/11/2019
محكمة الجنايات حكم رقم : 1233 /2019
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 1233/2019
- Date
- 19/11/2019
- President
- طارق البيطار
- Members
- ملاك، ماجد
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الجنايات بتجريم بعض المتهمين بجناية المادة 335 عقوبات، والبعض الآخر بجناية المادة 638 و638/219 عقوبات، وقضت بادانة بعضهم بجنحة المادة 670 و670/219 عقوبات، وذلك لاقدامهم على تأليف عصابة لسرقة السيارات وتوزيع الادوار في ما بينهم من سرقة السيارات ونقلها وتصريفها بناء على اتفاق مسبق.
Cited