Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 15/06/2022

تمييز جزائي حكم رقم : 72 /2022

Court
تمييز جزائي
Number
72/2022
Date
15/06/2022
President
سهير الحركة
Members
عيد، ابو خاطر
Source
Lebanese University

ردت المحكمة اسباب التمييز الاول والثاني والثالث والرابع لجهة تشويه الوقائع وللنقص في التعليل، والخطأ في تطبيق القانون وفقدان الاساس القانوني، لكون المميز لم يحدد الوقائع التي جرى تشويهها او اغفالها، اضافة الى حق المحكمة بالتقدير دون رقابة محكمة التمييز والى كون الحكم معللا تعليلا كافيا.

وردت المحكمة السبب الخامس لجهة مخالفة المادة 236 اصول المحاكمات الجزائية، لثبوت تبلغ المميز قرار الاتهام وقائمة شهود الحق العام.

كما ردت المحكمة سببي التمييز السادس والسابع لجهة عدم مناقشة ما ورد في مرافعة وكيل المميز، نتيجة انه لا يسمح بتقديم مذكرة بعد ختام المحاكمة كون المرافعة الشفهية تحصل قبل ختامها.

Cited

Texts it relies on