Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 08/06/2022

تمييز جزائي حكم رقم : 70 /2022

Court
تمييز جزائي
Number
70/2022
Date
08/06/2022
President
سهير الحركة
Members
عيد، ابو خاطر
Source
Lebanese University

ردت المحكمة السبب التمييزي الاول لجهة مخالفة مبدأ شفاهية المحاكمة، لثبوت تلاوة قرار الاتهام بصورة علنية.

وردت ايضا اسباب التمييز الثاني والثالث والسابع والثامن لجهة مخالفة مبدأ شفاهية المحاكمة، وللنقص في التعليل ولتشويه الوقائع، نتيجة حق المحكمة بتقدير الادلة والوقائع دون رقابة محكمة التمييز، اضافة الى تعليلها الحكم تعليلا كافيا اذ يقرر رئيس المحكمة بسلطته الاستنسابية عدم الحاجة الى دعوة شاهد سندا الى المادة 250 اصول المحاكمات الجزائية.

وردت المحكمة ايضا السبب الخامس لجهة مخالفة المادة 270 اصول المحاكمات الجزائية، واحكام الفقرة الاخيرة من المادة 254 اصول المحاكمات الجزائية، لثبوت تلاوة قرار الاتهام.

كما ردت السبب السادس لجهة مخالفة المادة 270 والمادة 274 اصول المحاكمات الجزائية، لثبوت اعطاء المستدعي المتهم الكلام الاخير لابداء دفاعه في التهمة المنسوبة اليه وهذا ما طلبه وكيله.

Cited

Texts it relies on