Court of Cassation, criminal chamber 22/06/2022
تمييز جزائي حكم رقم : 79 /2022
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 79/2022
- Date
- 22/06/2022
- President
- سهير الحركة
- Members
- عيد، ابو خاطر
- Source
- Lebanese University
ادانت محكمة التمييز المدعى عليها بالجريمة المنصوص عليها في المادة 109 من قانون حماية المستهلك رقم 659، معطوفة على المادة 314 من اصول المحاكمات الجزائية، لثبوت وجود سلع غذائية منتهية الصلاحية في احد فروعها.
Cited