Court of Cassation, criminal chamber 22/06/2022
تمييز جزائي حكم رقم : 80 /2022
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 80/2022
- Date
- 22/06/2022
- President
- سهير الحركة
- Members
- عيد، ابو خاطر
- Source
- Lebanese University
ادانت المحكمة المدعى عليه بجنحة المادة 109 من قانون حماية المستهلك معطوفة على المادة 117 منه والمادة 314 اصول المحاكمات الجزائية، لثبوت اقدامه على الغش والتلاعب بمواصفات المحروقات المباعة.
Cited