Court of Cassation, criminal chamber (press) 26/04/2022
تمييز جزائي - مطبوعات حكم رقم : 10 /2022
- Court
- تمييز جزائي - مطبوعات
- Number
- 10/2022
- Date
- 26/04/2022
- President
- جمال الخوري
- Members
- مطران، عويس
- Source
- Lebanese University
قبلت المحكمة السبب التمييزي لجهة الخطأ في تطبيق القانون وتحديدا قواعد الاثبات، اضافة الى المادتين 28 و29 من قانون البث التلفزيوني رقم 382/1994، لثبوت اكتفاء القرار المميز في تحديده لهوية المدير المسؤول للاخبار والبرامج السياسية في المحطة التلفزيونية بمحضر اجتماع مجلس ادارة المستأنف عليها الذي يعود لتاريخ سابق، ما يؤدي الى رد الدفوع المقدمة من المدعى عليهم نظرا لمسؤوليتهم بسبب الجرائم المرتكبة بواسطة المطبوعات الصادرة عنهم.
Cited