Rulings

Court of Cassation, criminal chamber (press) 26/04/2022

تمييز جزائي - مطبوعات حكم رقم : 10 /2022

Court
تمييز جزائي - مطبوعات
Number
10/2022
Date
26/04/2022
President
جمال الخوري
Members
مطران، عويس
Source
Lebanese University

قبلت المحكمة السبب التمييزي لجهة الخطأ في تطبيق القانون وتحديدا قواعد الاثبات، اضافة الى المادتين 28 و29 من قانون البث التلفزيوني رقم 382/1994، لثبوت اكتفاء القرار المميز في تحديده لهوية المدير المسؤول للاخبار والبرامج السياسية في المحطة التلفزيونية بمحضر اجتماع مجلس ادارة المستأنف عليها الذي يعود لتاريخ سابق، ما يؤدي الى رد الدفوع المقدمة من المدعى عليهم نظرا لمسؤوليتهم بسبب الجرائم المرتكبة بواسطة المطبوعات الصادرة عنهم.

Cited

Texts it relies on