Court of Cassation, criminal chamber (press) 26/04/2022
تمييز جزائي - مطبوعات حكم رقم : 11 /2022
- Court
- تمييز جزائي - مطبوعات
- Number
- 11/2022
- Date
- 26/04/2022
- President
- جمال الخوري
- Members
- مطران، عويس
- Source
- Lebanese University
ردت المحكمة السبب الاستئنافي لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي بادانة المستأنفين بجرم الذم، لثبوت نشر خبر كاذب بحق المدعي المستأنف عليه وفقا للمادة 3 من المرسوم الاشتراعي رقم 104/77.
Cited