Court of Cassation, criminal chamber (press) 26/04/2022
تمييز جزائي - مطبوعات حكم رقم : 13 /2022
- Court
- تمييز جزائي - مطبوعات
- Number
- 13/2022
- Date
- 26/04/2022
- President
- جمال الخوري
- Members
- مطران، عويس
- Source
- Lebanese University
قبلت المحكمة طلب اعادة المحاكمة المقدم خلافا لمطالعة النيابة العامة الاستئنافية، لان مهلة الاستئناف القانونية للقرار الصادر بحقه عن محكمة المطبوعات قد علقت بموجب قانون تعليق المهل رقم 160/2020.