Rulings

Court of Cassation, criminal chamber (press) 26/04/2022

تمييز جزائي - مطبوعات حكم رقم : 13 /2022

Court
تمييز جزائي - مطبوعات
Number
13/2022
Date
26/04/2022
President
جمال الخوري
Members
مطران، عويس
Source
Lebanese University

قبلت المحكمة طلب اعادة المحاكمة المقدم خلافا لمطالعة النيابة العامة الاستئنافية، لان مهلة الاستئناف القانونية للقرار الصادر بحقه عن محكمة المطبوعات قد علقت بموجب قانون تعليق المهل رقم 160/2020.