Rulings

Criminal Court 29/10/2019

محكمة الجنايات حكم رقم : 1167 /2019

Court
محكمة الجنايات
Number
1167/2019
Date
29/10/2019
President
طارق البيطار
Members
ملاك، ماجد
Source
Lebanese University

قضت محكمة الجنايات باعتبار الحكم الغيابي لاغيا وبتجريم المتهم بجناية المادة 569 عقوبات بند 5 و7، لاقدامه مع المحكوم عليهم على استدراج المدعيتين وخطفهما واحتجازهما والمطالبة بفدية لقاء اطلاق سراحهما.

Cited

Texts it relies on