Criminal Court 29/10/2019
محكمة الجنايات حكم رقم : 1167 /2019
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 1167/2019
- Date
- 29/10/2019
- President
- طارق البيطار
- Members
- ملاك، ماجد
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الجنايات باعتبار الحكم الغيابي لاغيا وبتجريم المتهم بجناية المادة 569 عقوبات بند 5 و7، لاقدامه مع المحكوم عليهم على استدراج المدعيتين وخطفهما واحتجازهما والمطالبة بفدية لقاء اطلاق سراحهما.
Cited