Criminal Court 12/12/2019
محكمة الجنايات حكم رقم : 1329 /2019
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 1329/2019
- Date
- 12/12/2019
- President
- طارق البيطار
- Members
- ملاك، ماجد
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الجنايات باعتبار الحكم الغيابي ساقطا وبادانة الظنين بجنح المواد 221 و655 و471 و471/454 عقوبات، وذلك لاقدامه على تزوير مندرجات شيكات مسروقة وقيامه بتظهير شيكات والاستيلاء على بضائع.
Cited