Rulings

Criminal Court 21/01/2020

محكمة الجنايات حكم رقم : 75 /2020

Court
محكمة الجنايات
Number
75/2020
Date
21/01/2020
President
طارق البيطار
Members
ملاك، ماجد
Source
Lebanese University

قضت محكمة الجنايات بتجريم المتهمتين بجناية المادة 586 فقرة 3، لاقدام احداهما على بيع طفلها بناء على طلب المتهمة الاخرى. وقضت بادانة احداهما بالمادة 770 عقوبات والمادة 36 اجانب، لجهة عدم ابلاغ دوائر الامن العام بتغيير محل سكنها واقامتها في لبنان بصورة غير مشروعة.

كذلك قضت المحكمة باعلان براءة المتهمين الاخيرين من جناية المادة 586 فقرة 3 عقوبات، لعدم ثبوت تورطهما في عملية بيع الطفل.

Cited

Texts it relies on