Criminal Court 21/01/2020
محكمة الجنايات حكم رقم : 75 /2020
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 75/2020
- Date
- 21/01/2020
- President
- طارق البيطار
- Members
- ملاك، ماجد
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الجنايات بتجريم المتهمتين بجناية المادة 586 فقرة 3، لاقدام احداهما على بيع طفلها بناء على طلب المتهمة الاخرى. وقضت بادانة احداهما بالمادة 770 عقوبات والمادة 36 اجانب، لجهة عدم ابلاغ دوائر الامن العام بتغيير محل سكنها واقامتها في لبنان بصورة غير مشروعة.
كذلك قضت المحكمة باعلان براءة المتهمين الاخيرين من جناية المادة 586 فقرة 3 عقوبات، لعدم ثبوت تورطهما في عملية بيع الطفل.
Cited