Rulings

Criminal Court 30/01/2020

محكمة الجنايات حكم رقم : 110 /2020

Court
محكمة الجنايات
Number
110/2020
Date
30/01/2020
President
طارق البيطار
Members
ملاك، ماجد
Source
Lebanese University

قضت محكمة الجنايات باعلان براءة المتهم الاول من جناية المادة 689 عقوبات، وباعلان براءة المتهم الآخر من جناية المادة 689/210 عقوبات، لعدم توافر الدليل على ارتكاب جريمة الافلاس الاحتيالي عن طريق اخفاء الدفاتر التجارية وتبديد اموال الشركة.

Cited

Texts it relies on