Criminal Court 30/01/2020
محكمة الجنايات حكم رقم : 110 /2020
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 110/2020
- Date
- 30/01/2020
- President
- طارق البيطار
- Members
- ملاك، ماجد
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الجنايات باعلان براءة المتهم الاول من جناية المادة 689 عقوبات، وباعلان براءة المتهم الآخر من جناية المادة 689/210 عقوبات، لعدم توافر الدليل على ارتكاب جريمة الافلاس الاحتيالي عن طريق اخفاء الدفاتر التجارية وتبديد اموال الشركة.
Cited