Criminal Court 09/01/2020
محكمة الجنايات حكم رقم : 15 /2020
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 15/2020
- Date
- 09/01/2020
- President
- طارق البيطار
- Members
- ملاك، ماجد
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الجنايات باعلان براءة المتهم من جناية المادة 638 عقوبات وجنحتي المادتين 471 و471/454 عقوبات، لعدم ثبوت اقدامه على سرقة الدراجة النارية.
Cited