Criminal Court 29/01/2020
محكمة الجنايات حكم رقم : 99 /2020
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 99/2020
- Date
- 29/01/2020
- President
- سامي صدقي
- Members
- ايوب، معلوف
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الجنايات بتجريم المتهم بجناية المادة 639 عقوبات، لاقدامه على سرقة خاتمين من منزل المدعية بالدخول اليه بطريقة احتيالية، وقضت بالزامه بان يدفع للمدعية تعويضا عن العطل والضرر.
Cited