Criminal Court 15/01/2020
محكمة الجنايات حكم رقم : 29 /2020
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 29/2020
- Date
- 15/01/2020
- President
- سامي صدقي
- Members
- ايوب، معلوف
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الجنايات بعدم تجريم المتهمين بجناية المادة 640 عقوبات لعدم حصول عملية السلب ليلا، انما بتجريمهم بمقتضى المادة 639 عقوبات والمادة 73 اسلحة، وذلك لاقدامهم على سلب المدعي المسقط ماله بالعنف والتهديد بسكين ممنوعة. كما قضت المحكمة بادانة احدهم بجنحة المادة 36 اجانب بسبب اقامته في البلاد بصورة غير مشروعة.
Cited