Rulings

Criminal Court 15/01/2020

محكمة الجنايات حكم رقم : 29 /2020

Court
محكمة الجنايات
Number
29/2020
Date
15/01/2020
President
سامي صدقي
Members
ايوب، معلوف
Source
Lebanese University

قضت محكمة الجنايات بعدم تجريم المتهمين بجناية المادة 640 عقوبات لعدم حصول عملية السلب ليلا، انما بتجريمهم بمقتضى المادة 639 عقوبات والمادة 73 اسلحة، وذلك لاقدامهم على سلب المدعي المسقط ماله بالعنف والتهديد بسكين ممنوعة. كما قضت المحكمة بادانة احدهم بجنحة المادة 36 اجانب بسبب اقامته في البلاد بصورة غير مشروعة.

Cited

Texts it relies on