Criminal Court 29/01/2020
محكمة الجنايات حكم رقم : 97 /2020
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 97/2020
- Date
- 29/01/2020
- President
- سامي صدقي
- Members
- ايوب، معلوف
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الجنايات بتجريم المتهم بجناية المادة 639 عقوبات، وادانته بجنحة المادة 655 عقوبات، وذلك لاقدامه على سرقة ساعة يد من داخل منزل المدعي عن طريق الدخول اليه بالحيلة والاستيلاء على اموال المدعي احتيالا عن طريق بيعه ساعة يد مسروقة دون علم المدعي.
Cited