State Council 03/06/2021
شورى حكم رقم : 560 /2021
- Court
- شورى
- Number
- 560/2021
- Date
- 03/06/2021
- President
- طلال بيضون
- Members
- مداح، الحاج
- Source
- Lebanese University
قضى مجلس شورى الدولة برد المراجعة اساسا لانه، وبصرف النظر عن عدم تقديم المستدعية اي دليل على عدم استجماع ما تم ضمه من العقارات جراء الاستملاك للمواصفات الفنية لاستحداث طريق، فان هذه المواصفات تكون واجبة التوافر اذا كان الضم الى الاملاك العامة من اجل هكذا استحداث، اما اذا كان لامداد منطقة ما بالمياه، فان مسار خط جر هذه المياه لا يندرج في عداد شبكة الطرق العمومية التي يتطلب استحداثها التقيد بالمواصفات الفنية لهذه الطرق. وبالتالي فانه وحتى ان ثبت عدم تحقق هذه المواصفات، فان هكذا ثبوت لا يفضي الى اقتضاء الاستجابة للمراجعة الراهنة المتضمنة طلب ابطال المعاملة الفنية المرتكزة على قرار امين السجل العقاري في بعبدا بانفاذ الاستملاك الحاصل.