Rulings

State Council 29/06/2021

شورى حكم رقم : 703 /2021

Court
شورى
Number
703/2021
Date
29/06/2021
President
فادي الياس
Members
ابو زين، عيراني
Source
Lebanese University

رد مجلس شورى الدولة المراجعة شكلا لتقديمها بعد انقضاء المهلة القانونية، فقد قضى المجلس بان مذكرة ربط النزاع المقدمة من المستدعي بتاريخ 2018 لتسوية وضعه وترقيته إسوة بزملائه، ليست سوى مراجعة ادارية ضد قرار عدم ترقيته الى رتبة نقيب الصادر سنة 2014، وبدلا من ان يطعن بقرار عدم الترقية تقدم بمراجعات ادارية خارج المهلة، وليس من شأنها فتح باب المراجعة مجددا سندا الى المادة 69 من نظام مجلس شورى الدولة.

وبما ان مرسوم احالته على التقاعد الصادر عام 2018 ليس من شأن الطعن به فتح باب مهلة المراجعة للطعن بقرار عدم الترقية الصادر عام 2014، اذ انه لا علاقة لهذا المرسوم باحقية ترقيته من عدمها، لذا فان المراجعة برمتها واردة خارج المهلة القانونية.

Cited

Texts it relies on