Rulings

State Council 22/10/2020

شورى حكم رقم : 45 /2020

Court
شورى
Number
45/2020
Date
22/10/2020
President
ميريه عماطوري
Members
الجميل، داود
Source
Lebanese University

قضى مجلس شورى الدولة بان القرارين المطعون فيهما هما لاحقان لقرار اعلان الفوز بالتزكية، كما انهما يستجمعان عناصر القرار الاداري النافذ والضار، فيعتبران بالتالي من الاعمال غير التمهيدية المنفصلة عن عملية الانتخاب الحكمي (Actes detachables) التي تقبل الطعن امام مجلس شورى الدولة بطريق الابطال لتجاوز حد السلطة.

كما قضى المجلس بقبول المراجعة شكلا لورودها ضمن مهلة الشهرين القانونية، ولاستيفائها لسائر الشروط المفروضة قانونا، لان المستدعي لا يطعن في نتائج الانتخابات التي فاز فيها بالتزكية، انما يطعن في القرارين الصادرين بعد اعلان فوزه بالتزكية، واللذين يعتبران من القرارات المنفصلة في التنازع الانتخابي، وخاضعين بالتالي لمهلة المراجعة العادية المنصوص عليها في المادة /69/ من نظام هذا المجلس.

وانتهى المجلس الى قبول المراجعة في الاساس وابطال القرارين المطعون فيهما، لان القرار المطعون فيه رقم 1270/ر المتضمن قبول ترشيح احد المرشحين والصادر بعد اقفال باب الترشيح واعلان فوز المستدعي بالتزكية، قد صدر عن مرجع غير صالح، في حين كان يتوجب على رئيس الجامعة احالة " الطعن المقدم" من الدكتور ف. ي. الى مجلس الجامعة وفقا لاحكام قانون تنظيم الجامعة اللبنانية رقم 67/75، بوصفه يشكل اعتراضا على اعلان الفوز بالتزكية. كما ان القرار المطعون فيه رقم 1548/ر المتضمن رد الطعن المقدم من المستدعي، والصادر بعد البت بالاعتراض على قبول ترشيح الدكتور ف. ي. واعلان فوز المستدعي بالتزكية من قبل مجلس الجامعة، يشكل تعديا على صلاحيات المجلس المذكور بوصفه المرجع الصالح للبت بالاعتراض.

Cited

Texts it relies on