State Council 23/03/2021
شورى حكم رقم : 141 /2021
- Court
- شورى
- Number
- 141/2021
- Date
- 23/03/2021
- President
- طلال بيضون
- Members
- فنيانوس، ياغي
- Source
- Lebanese University
قضى مجلس شورى الدولة سندا للمادة 106 من نظام المجلس، برد المراجعة لعدم توافر صفة المستدعي، اذ ان مسألتي الصفة والمصلحة وفي مطلق الاحوال هما من الانتظام العام وعلى القاضي اثارتهما عفوا. وقد تبين للمجلس من لائحة العقارات المرفقة بمرسوم الاستملاك المطعون فيه، ان المستدعي لا يملك العقار المصاب بالمرسوم المذكور، كما انه لم يبادر الى ابراز المستند الرسمي الذي يثبت ملكيته للعقار المذكور رغم اثارة المطلوب ادخالها - مؤسسة كهرباء لبنان - مسألة عدم توافر صفته للتقاضي.
وعلى سبيل الاستفاضة، فالمراجعة الحاضرة مستوجبة الرد ايضا في الاساس حيث ان المنفعة العامة المتوخى تحقيقها من المرسوم المطعون فيه ثابتة ومجسدة في تأمين الطاقة الكهربائية الى مناطق بعيدة لم يصل اليها بعد التيار الكهربائي، او ان الخطوط الممدودة سابقا اصبحت قديمة سواء للسكن ام للاستثمار الاقتصادي، بحيث تفوق منافع المشروع اضراره الواقعة على الملكية الفردية المعوض عنها من قبل لجان الاستملاك المختصة.
Cited