Rulings

State Council 23/03/2021

شورى حكم رقم : 142 /2021

Court
شورى
Number
142/2021
Date
23/03/2021
President
طلال بيضون
Members
مداح، ياغي
Source
Lebanese University

قضى مجلس شورى الدولة برد المراجعة لعدم الصلاحية لانه، ولئن كان المستدعى ضده هو الادارة المعنية بالاستملاك وملزم بالتالي باتمام الاجراءات القانونية كافة لبيان واقع عقار المستدعي بعد تنفيذ هذا الاستملاك، الا ان النزاع الحالي، ولتعلقه بمدى ملكية هذا المستدعي لهذا العقار، يكون من اختصاص القضاء العدلي باعتباره المرجع الصالح للنظر في موضوعه، وهو ما يفضي الى اقتضاء رد هذه المراجعة لعدم الصلاحية التي يجب ان تثار عفوا باعتبارها من الانتظام العام.