State Council 15/07/2021
شورى حكم رقم : 773 /2021
- Court
- شورى
- Number
- 773/2021
- Date
- 15/07/2021
- President
- فادي الياس
- Members
- ابو زين، ارزوني كنج
- Source
- Lebanese University
قضى مجلس شورى الدولة بقبول المراجعة في الاساس وابطال القرار المطعون فيه واعلان حق المستدعين بالحصول على تعويض الانتقال عن المهمات الرسمية التي جرى تكليفهم بها خارج الاراضي اللبنانية، سندا لاحكام المرسوم رقم 89 تاريخ 13/01/1999 وتعديلاته اسوة بزملائهم في الاسلاك العسكرية الاخرى، واحالتهم على الادارة لاجراء المقتضى.
واعتبر المجلس انه يستفاد من احكام المادة 6 من القانون رقم 718 تاريخ 5/11/1998 أن ارادة المشترع، إعمالا لمبدأ المساواة، اتجهت الى اعتماد نظام لتعويض الانتقال داخل وخارج الاراضي اللبنانية يكون موحدا بالنسبة الى الضباط في الاسلاك العسكرية كافة من جيش وقوى امن داخلي وامن عام وامن دولة وضابطة جمركية، وذلك اعتبارا من 1/1/2019.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 1 تحديد تعويض الانتقال داخل البلاد وخارجها لعسكريي الجيش وقوى الامن الداخلي والامن العام وامن الدولة والضابطة الجمركية تحديد تعويض الانتقال داخل البلاد وخارجها لعسكريي الجيش وقوى الامن الداخلي والامن العام وامن الدولة والضابطة الجمركية
- مادة رقم 6 تحويل سلاسل رواتب العسكريين في الجيش وقوى الامن الداخلي والامن العام وامن الدولة وعناصر الضابطة الجمركية وتعديل اسس احتساب معاشات التقاعد وتعويض الصرف من الخدمة تحويل سلاسل رواتب العسكريين في الجيش وقوى الامن الداخلي والامن العام وامن الدولة وعناصر الضابطة الجمركية وتعديل اسس احتساب معاشات التقاعد وتعويض الصرف من الخدمة