Rulings

State Council 15/07/2021

شورى حكم رقم : 773 /2021

Court
شورى
Number
773/2021
Date
15/07/2021
President
فادي الياس
Members
ابو زين، ارزوني كنج
Source
Lebanese University

قضى مجلس شورى الدولة بقبول المراجعة في الاساس وابطال القرار المطعون فيه واعلان حق المستدعين بالحصول على تعويض الانتقال عن المهمات الرسمية التي جرى تكليفهم بها خارج الاراضي اللبنانية، سندا لاحكام المرسوم رقم 89 تاريخ 13/01/1999 وتعديلاته اسوة بزملائهم في الاسلاك العسكرية الاخرى، واحالتهم على الادارة لاجراء المقتضى.

واعتبر المجلس انه يستفاد من احكام المادة 6 من القانون رقم 718 تاريخ 5/11/1998 أن ارادة المشترع، إعمالا لمبدأ المساواة، اتجهت الى اعتماد نظام لتعويض الانتقال داخل وخارج الاراضي اللبنانية يكون موحدا بالنسبة الى الضباط في الاسلاك العسكرية كافة من جيش وقوى امن داخلي وامن عام وامن دولة وضابطة جمركية، وذلك اعتبارا من 1/1/2019.

Cited

Texts it relies on