State Council 24/05/2021
شورى حكم رقم : 513 /2021
- Court
- شورى
- Number
- 513/2021
- Date
- 24/05/2021
- President
- ميريه عماطوري
- Members
- الجميل، داود
- Source
- Lebanese University
تبين لمجلس شورى الدولة ان لجنة الاعتراضات على ضريبة الدخل ارتكزت لتعديل المطرح الضريبي الواجب التكليف الى المعطيات التي توافرت لها من خلال دراسة ملفات مشابهة، ومن الاطلاع على تعليمات الادارة الضريبية، ومن السؤال والاستفسار.
ان التنزيلات التي قررتها لجنة الاعتراضات مرتكزة الى التعامل الاداري والظروف القائمة في الفترة موضوع الدرس، حيث جرى تحديد سعر استقدام العاملات من الجنسية غير الفيليبينية بالانطلاق من الاسعار السائدة بتاريخه التي يجري تقاضيها من مكاتب الخدم، كما ان تنزيل تذاكر السفر والعمولة وهي من المصاريف الالزامية التي يجري تحملها والتي تتمايز عن سائر المصاريف المكتبية، من مجموع الايرادات والمقدرة قيمتها بحوالي ال800 د.أ وصولا الى استخراج الايرادات الواجبة التكليف، هو امر متوافق مع احكام الواقع والقانون ومع تعليمات الادارة الضريبية بهذا الخصوص.
وانتهى المجلس، في ضوء عدم جدية ادعاءات المستأنفة وعدم تقديمها ما يثبت صحة الارقام المعتمدة منها في تحديد المطرح الضريبي الخاضع للضريبة، الى رد الاستئناف المقدم من الدولة وتصديق القرار المستأنف.