Rulings

State Council 02/06/2021

شورى حكم رقم : 555 /2021

Court
شورى
Number
555/2021
Date
02/06/2021
President
ميريه عماطوري
Members
الجميل، ايوب
Source
Lebanese University

استنادا الى ميزة اصول المحاكمات الادارية التي تتسم بالطابع الاستقصائي، وقيام القاضي الضريبي بتوزيع عبء الاثبات على الفريقين في النزاع الضريبي، تبين لمجلس شورى الدولة من جملة معطيات المراجعة ان الكسارة موضوع التكليف بضريبة الدخل المنازع بشأنها كانت قائمة في ملك المستأنف عليه، مما يشكل قرينة على انه استفاد من العائدات الناتجة عن استثمارها، ويستوجب بالتالي تكليفه بالضريبة عن الريع او الربح الناتج عن استثمارها.

وانتهى المجلس الى قبول المراجعة اساسا وفسخ القرار المستأنف الصادر عن لجنة الاعتراضات على ضريبة الدخل، والحكم بتصديق التكليف المباشر بالضريبة وفقا للمادة 30 من القانون 144/59 عن العام 2002 والغرامة.

Cited

Texts it relies on