State Council 24/03/2021
شورى حكم رقم : 150 /2021
- Court
- شورى
- Number
- 150/2021
- Date
- 24/03/2021
- President
- طلال بيضون
- Members
- الكركتلي، زعيتر
- Source
- Lebanese University
قضى مجلس شورى الدولة برد الاعتراض في الشكل لان الجهة المعترضة هي خلف للجهة المستدعية في المراجعة الاساسية، وبالتالي لا تعتبر من الغير بالنسبة للذمة المالية للخلف المنتقلة اليها ومنها "مؤسسة نسيم ابو حبيب للصناعة والتعهدات". ان مصلحة الجهة المعترضة اعتراض الغير برد المراجعة الاساسية المتمثلة بتحسين وضعها المادي، هي نفسها مصلحة صاحب المؤسسة المستدعية في المراجعة الاساسية المتمثلة في التعويض عن الخسائر المادية. وان الجهة المعترضة اعتراض الغير تعتبر، تبعا لما تقدم، ممثلة في المراجعة الاساسية، وبالتالي يكون اعتراض الغير مردودا بسبب عدم توافر احد شروط قبوله.
Cited