Rulings

State Council 24/03/2021

شورى حكم رقم : 150 /2021

Court
شورى
Number
150/2021
Date
24/03/2021
President
طلال بيضون
Members
الكركتلي، زعيتر
Source
Lebanese University

قضى مجلس شورى الدولة برد الاعتراض في الشكل لان الجهة المعترضة هي خلف للجهة المستدعية في المراجعة الاساسية، وبالتالي لا تعتبر من الغير بالنسبة للذمة المالية للخلف المنتقلة اليها ومنها "مؤسسة نسيم ابو حبيب للصناعة والتعهدات". ان مصلحة الجهة المعترضة اعتراض الغير برد المراجعة الاساسية المتمثلة بتحسين وضعها المادي، هي نفسها مصلحة صاحب المؤسسة المستدعية في المراجعة الاساسية المتمثلة في التعويض عن الخسائر المادية. وان الجهة المعترضة اعتراض الغير تعتبر، تبعا لما تقدم، ممثلة في المراجعة الاساسية، وبالتالي يكون اعتراض الغير مردودا بسبب عدم توافر احد شروط قبوله.

Cited

Texts it relies on