Rulings

State Council 27/07/2021

شورى حكم رقم : 777 /2021

Court
شورى
Number
777/2021
Date
27/07/2021
President
فادي الياس
Members
ابو زين، عيراني
Source
Lebanese University

ان الملاحقة الجزائية مستقلة عن الملاحقة التأديبية ويترتب على ذلك انه يعود للادارة المختصة امر ملاحقة الموظف تأديبيا عملا بسلطتها الاستنسابية، بصرف النظر عما اذا كان ملاحقا جزائيا، وتكون السلطات التأديبية غير مقيدة بالوصف المعطى من قبل قضاة التحقيق وقضاة الاساس، وانما فقط بصحة الوقائع وماديتها عملا بقوة القضية المقضية التي يتمتع بها الحكم الجزائي.

وبالتالي ان معاقبة المستدعي مسلكيا بالاستناد الى واقعة تقاضيه مبالغ مالية من تجار مدنيين لقاء تسهيل امور عملهم في اللواء اللوجستي، للقيام بعمل ينافي واجبات مهنته، هذه الواقعة الثابتة بمجرد استثباتها من قبل المحكمة الجزائية، تكون واقعة في موقعها القانوني الصحيح، فلا يعود لهذا المجلس ان يراقب ملاءمة العقوبة المفروضة من قبل المجلس التأديبي، الا عندما تكون هذه الملاءمة منطوية على خطأ ساطع في التقدير، على الا تؤدي هذه الرقابة الى فرض تناسب دقيق بين العقوبة والذنب المرتكب.

ان القرار المطعون فيه الذي انزل عقوبة فقدان الرتبة والاحالة تأديبيا على التقاعد بحق المستدعي، يتناسب مع الذنب المرتكب، ولا يكون بذلك منطويا على خطأ ساطع في التقدير، لذلك قضى مجلس شورى الدولة برد المراجعة في الاساس لعدم استنادها الى اساس قانوني صحيح.