Rulings

State Council 29/06/2021

شورى حكم رقم : 695 /2021

Court
شورى
Number
695/2021
Date
29/06/2021
President
طلال بيضون
Members
فنيانوس، منصور
Source
Lebanese University

قضى مجلس شورى الدولة برد طلب الدولة المتعلق باخراجها من المحاكمة، لان تصديق التخطيط تم بموجب مرسوم تطبيقا للمادة 34 من قانون الاستملاك رقم 58/91 الصادر عن الدولة المستدعى بوجهها، والتي تعتبر المرجع الوحيد الصالح لاصداره. كما اعتبر المجلس ان مجلس الانماء والاعمار شخص مدخل في المراجعة الحاضرة.

كذلك قضى المجلس برد طلب تعيين الخبير كتدبير من تدابير التحقيق، اذ تبين له من اوراق الملف انه يتضمن العناصر الضرورية للفصل في النزاع بالشكل الذي يؤمن معرفة المجلس وعلمه بسائر المعطيات الواقعية والقانونية.

وتبين لمجلس شورى الدولة بالعودة الى سند التوكيل الخاص رقم 2011/334 المبرز مع استدعاء المراجعة، والى شهادة قيد العقارين رقم 28 و29 من منطقة جون العقارية، ان الغلط المشار اليه من قبل مجلس الانماء والاعمار يعتبر غلطا ماديا بحتا تناول كتابة اسم احد المستدعين، وليس من شأنه التأثير على صفته للتقدم بالمراجعة الراهنة.

واعتبر المجلس بان من شأن المستندات المبرزة من قبل الجهة المستدعية والمرفقة باستدعاء المراجعة، كالمرسوم المطعون فيه والافادات العقارية وشهادات القيد، ان تثبت مصلحتها للتقدم بالمراجعة الحاضرة، وان المصلحة المشار اليها تعطي في هذه الحالة صاحبها الصفة المطلوبة.

كما قبل المجلس المراجعة المشتركة المقدمة من الجهة المستدعية بالنظر لوحدة مصلحة المستدعين في ابطال المرسوم المطعون فيه، ولوحدة الاسباب المدلى بها وتشابه الاوضاع القانونية.

وقضى المجلس ايضا بقبول المراجعة شكلا لورودها ضمن مهلة الشهرين القانونية من تاريخ صدور المرسوم المطعون فيه، وذلك بصرف النظر عن اتمام معاملات النشر.

وانتهى المجلس الى قبول المراجعة في الاساس، وابطال المرسوم المطعون فيه جزئيا لناحية عقارات الجهة المستدعية والواقعة ضمن نطاق بلدية جون، لان الطريق المرسومة تعتبر طريقا ثانوية، فتكون موافقة بلدية جون التي بنى عليها المرسوم المذكور صادرة عن مرجع غير مختص، اذ انها غير مرتكزة الى قرار مجلس بلدي بهذا الخصوص، وتكون بالتالي مخالفة للاصول الجوهرية المنصوص عليها قانونا والمحددة في قانون البلديات.

Cited

Texts it relies on