State Council 10/03/2020
شورى حكم رقم : 437 /2020
- Court
- شورى
- Number
- 437/2020
- Date
- 10/03/2020
- President
- يوسف نصر
- Members
- ابو زين، عويدات
- Source
- Lebanese University
رد مجلس شورى الدولة المراجعة الرامية الى ابطال قرار الرفض الضمني الصادر عن المستدعى ضده الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والمتضمن رفض اعادة الجهة المستدعية الى عملها واحالتها الى الادارة المختصة، اذ اعتبر المجلس ان البت بالنزاعات الحاصلة بين العاملين في مؤسسة عامة استثمارية او اجتماعية يدخل ضمن صلاحية القضاء العدلي.