Rulings

State Council 10/03/2020

شورى حكم رقم : 437 /2020

Court
شورى
Number
437/2020
Date
10/03/2020
President
يوسف نصر
Members
ابو زين، عويدات
Source
Lebanese University

رد مجلس شورى الدولة المراجعة الرامية الى ابطال قرار الرفض الضمني الصادر عن المستدعى ضده الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والمتضمن رفض اعادة الجهة المستدعية الى عملها واحالتها الى الادارة المختصة، اذ اعتبر المجلس ان البت بالنزاعات الحاصلة بين العاملين في مؤسسة عامة استثمارية او اجتماعية يدخل ضمن صلاحية القضاء العدلي.