Rulings

State Council 10/03/2020

شورى حكم رقم : 436 /2020

Court
شورى
Number
436/2020
Date
10/03/2020
President
يوسف نصر
Members
ابو زين، الحجار
Source
Lebanese University

ابطل مجلس شورى الدولة القرار الصادر عن وزير التربية والتعليم العالي المتضمن حذف اسم المستدعي من جدول الالحاق بدورة الاعداد في كلية التربية، والقرار المتضمن الرجوع عن قرار تكليفه بادارة احدى المدارس الرسمية، اذ اعتبر المجلس ان قرار التعيين رتب حقا مكتسبا للمستدعي لا يمكن للادارة الرجوع عنه الا اذا كان مشوبا بعيب عدم المشروعية، وذلك خلال مهلة شهرين من تاريخ صدوره، ما يجعل القرار المطعون به مشوبا بعيب تجاوز حد السلطة وواقعا في غير محله القانوني ومستوجبا الابطال.