State Council 10/03/2020
شورى حكم رقم : 436 /2020
- Court
- شورى
- Number
- 436/2020
- Date
- 10/03/2020
- President
- يوسف نصر
- Members
- ابو زين، الحجار
- Source
- Lebanese University
ابطل مجلس شورى الدولة القرار الصادر عن وزير التربية والتعليم العالي المتضمن حذف اسم المستدعي من جدول الالحاق بدورة الاعداد في كلية التربية، والقرار المتضمن الرجوع عن قرار تكليفه بادارة احدى المدارس الرسمية، اذ اعتبر المجلس ان قرار التعيين رتب حقا مكتسبا للمستدعي لا يمكن للادارة الرجوع عنه الا اذا كان مشوبا بعيب عدم المشروعية، وذلك خلال مهلة شهرين من تاريخ صدوره، ما يجعل القرار المطعون به مشوبا بعيب تجاوز حد السلطة وواقعا في غير محله القانوني ومستوجبا الابطال.