Rulings

State Council 10/03/2020

شورى حكم رقم : 430 /2020

Court
شورى
Number
430/2020
Date
10/03/2020
President
يوسف نصر
Members
الناشف، عويدات
Source
Lebanese University

تبين لمجلس شورى الدولة ان الجهة المستدعية كانت تتقاضى رواتبها من موازنة مجلس الانماء والاعمار الذي امتنع عن تسديد الرواتب والاجور، فيقتضي بالتالي اعتبار الخصومة موجهة ضده واعتبار الدولة الجهة المقرر ادخالها. وبما ان عقد المصالحة المنظم بين مجلس الانماء والاعمار والمستدعي من اجل تسيير المرفق العام هو عقد اداري، فيخضع في كل ما ينتج حوله من منازعات ذات طابع فردي لصلاحية القضاء الاداري.

ابطل مجلس شورى الدولة القرار المطعون فيه المتضمن رفض تسديد الرواتب والاجور والتعويضات العائدة للمستدعين، بعد ان تبين للمجلس ان المستدعى ضدها لم تسدد البدلات المستحقة بسبب عدم توافر الاعتمادات اللازمة، علما ان المستدعين كانوا يداومون في مركز عملهم بشكل دائم، اذ اعتبر المجلس ان عدم توافر الاعتمادات لا يشكل سببا يبرر عدم التسديد، ما يقتضي معه ابطال القرار محل المراجعة والزام الجهة المستدعى ضدها بدفع الرواتب المستحقة مع الفائدة القانونية.