State Council 10/03/2020
شورى حكم رقم : 430 /2020
- Court
- شورى
- Number
- 430/2020
- Date
- 10/03/2020
- President
- يوسف نصر
- Members
- الناشف، عويدات
- Source
- Lebanese University
تبين لمجلس شورى الدولة ان الجهة المستدعية كانت تتقاضى رواتبها من موازنة مجلس الانماء والاعمار الذي امتنع عن تسديد الرواتب والاجور، فيقتضي بالتالي اعتبار الخصومة موجهة ضده واعتبار الدولة الجهة المقرر ادخالها. وبما ان عقد المصالحة المنظم بين مجلس الانماء والاعمار والمستدعي من اجل تسيير المرفق العام هو عقد اداري، فيخضع في كل ما ينتج حوله من منازعات ذات طابع فردي لصلاحية القضاء الاداري.
ابطل مجلس شورى الدولة القرار المطعون فيه المتضمن رفض تسديد الرواتب والاجور والتعويضات العائدة للمستدعين، بعد ان تبين للمجلس ان المستدعى ضدها لم تسدد البدلات المستحقة بسبب عدم توافر الاعتمادات اللازمة، علما ان المستدعين كانوا يداومون في مركز عملهم بشكل دائم، اذ اعتبر المجلس ان عدم توافر الاعتمادات لا يشكل سببا يبرر عدم التسديد، ما يقتضي معه ابطال القرار محل المراجعة والزام الجهة المستدعى ضدها بدفع الرواتب المستحقة مع الفائدة القانونية.