State Council 10/03/2020
شورى حكم رقم : 435 /2020
- Court
- شورى
- Number
- 435/2020
- Date
- 10/03/2020
- President
- يوسف نصر
- Members
- الناشف، عويدات
- Source
- Lebanese University
ابطل مجلس شورى الدولة القرار المطعون فيه المتضمن رفض تسديد الرواتب والاجور والتعويضات العائدة للمستدعي، بعد ان تبين للمجلس ان المستدعى ضدها لم تسدد البدلات المستحقة له بسبب عدم توافر الاعتمادات اللازمة، علما ان المستدعي المتعاقد كان يداوم في مركز عمله، اذ اعتبر المجلس ان عدم توافر الاعتمادات لا يشكل سببا يبرر عدم التسديد، ما يقتضي معه ابطال القرار محل المراجعة والزام المستدعى ضدها بدفع الرواتب المستحقة مع الفائدة القانونية عن الفترة التعاقدية التي مارس فيها المتعاقد مهامه المكلف بها.