Rulings

State Council 10/03/2020

شورى حكم رقم : 435 /2020

Court
شورى
Number
435/2020
Date
10/03/2020
President
يوسف نصر
Members
الناشف، عويدات
Source
Lebanese University

ابطل مجلس شورى الدولة القرار المطعون فيه المتضمن رفض تسديد الرواتب والاجور والتعويضات العائدة للمستدعي، بعد ان تبين للمجلس ان المستدعى ضدها لم تسدد البدلات المستحقة له بسبب عدم توافر الاعتمادات اللازمة، علما ان المستدعي المتعاقد كان يداوم في مركز عمله، اذ اعتبر المجلس ان عدم توافر الاعتمادات لا يشكل سببا يبرر عدم التسديد، ما يقتضي معه ابطال القرار محل المراجعة والزام المستدعى ضدها بدفع الرواتب المستحقة مع الفائدة القانونية عن الفترة التعاقدية التي مارس فيها المتعاقد مهامه المكلف بها.