State Council 11/03/2020
شورى حكم رقم : 441 /2020
- Court
- شورى
- Number
- 441/2020
- Date
- 11/03/2020
- President
- طلال بيضون
- Members
- مداح، ياغي
- Source
- Lebanese University
اعتبر مجلس شورى الدولة ان البطريرك الماروني يتمتع بالصفة سندا الى المادة 269 من قانون الاحوال الشخصية واصول المحاكمات لدى الطوائف الكاثوليكية للتقدم بالدعاوى للمداعاة عن الاوقاف العائدة للطائفة المارونية.
قبل مجلس شورى الدولة المراجعة الرامية الى وقف تنفيذ وابطال المرسوم المتضمن تصديق طريق وابطاله، حيث يدلي المستدعي بتجاوز المرسوم محل المراجعة لحد السلطة، ولكونه لا يستهدف تحقيق منفعة عامة، اذ تبين للمجلس ان التخطيط موضوع المراجعة يمر بعقارات المستدعي ويشطرها بحيث تصبح غير مستوفية لشروط الترخيص بالبناء عليها، ومن تبعاته انه يؤدي الى المساس بالملكية الفردية والى انعكاسات مالية على المستدعي اكبر من المنفعة المتوخاة منه، ما يقتضي معه قبول المراجعة وابطال المرسوم المطعون فيه لعدم ارتكازه على اساس قانوني سليم.