Rulings

State Council 12/03/2020

شورى حكم رقم : 448 /2020

Court
شورى
Number
448/2020
Date
12/03/2020
President
طلال بيضون
Members
مداح، منصور
Source
Lebanese University

رد مجلس شورى الدولة طلب اعادة المحاكمة المتعلق بالقرار الصادر عن المجلس لمخالفة الاصول الجوهرية المنصوص عليها في المادة 98 من نظام مجلس شورى الدولة، اذ تبين للمجلس من ملف المراجعة ان ادلاءات طالب الاعادة اقتصرت على ايراد الاسباب التي سبق وادلى بها في المراجعة الاساسية، وهي اسباب تتعلق بالاساس وليس بمخالفة الاصول الجوهرية كسبب من اسباب اعادة المحاكمة، وهي اسباب عالجها القرار المطلوب الاعادة بشأنه توصلا لحسم النزاع، وبالتالي فليس من شأن اصرار طالب الاعادة على التمسك بما ادلى به من حجج قانونية اثناء المحاكمة ان يفتح المجال لاعادة النظر في النزاع عن طريق اعادة المحاكمة، ما يقتضي معه رد طلب اعادة المحاكمة لعدم استناده على اساس قانوني سليم.

Cited

Texts it relies on