State Council 10/03/2020
شورى حكم رقم : 434 /2020
- Court
- شورى
- Number
- 434/2020
- Date
- 10/03/2020
- President
- يوسف نصر
- Members
- ابو زين، عويدات
- Source
- Lebanese University
قرر مجلس شورى الدولة ان مهلة الطعن في قرارات التعيين تبقى مفتوحة بالنسبة للاشخاص الثالثين، طالما ان تلك القرارات لم يتم نشرها على اعتبار انها من القرارات الفردية التي تبلغ من الشخص الذي يستهدفه القرار، ولا تبلغ الى الاشخاص الثالثين، ما يقتضي معه اعتبار مهلة المراجعة للطعن بقرار تعيين مديرة مدرسة رسمية مفتوحة بالنسبة للمستدعية وفق ما سبق بيانه، واعتبار المراجعة مستوفية لسائر شروطها الشكلية ومقبولة من حيث الشكل.
رد مجلس شورى الدولة المراجعة الرامية للطعن بالقرار الصادر عن وزير التربية بتعيين احدى المرشحات كمديرة لثانوية رسمية، اذ اعتبر المجلس بعد العودة لملف المراجعة ان المستدعية نجحت في اختبار الاهلية وحلت في المرتبة الثانية، الا انها لم تكلف من الوزير، وان عدم تكليفها لا يشكل مخالفة للقوانين والانظمة المرعية الاجراء لان الوزير يتمتع بسلطة استنسابية في هذا المجال، ما يقتضي معه رد المراجعة الحاضرة لعدم استنادها على اساس قانوني سليم.