Rulings

State Council 09/03/2020

شورى حكم رقم : 423 /2020

Court
شورى
Number
423/2020
Date
09/03/2020
President
طلال بيضون
Members
كرم، قباني
Source
Lebanese University

رد مجلس شورى الدولة المراجعة الرامية الى ابطال قرار لجنة الاستملاك الاستئنافية وتخفيض التعويض المقرر للمستدعى ضده الى ما دون النصف، اذ اعتبر المجلس ان التعويض العادل مقابل استملاك العقارات هو التعويض الذي لا يقتصر على قيمة العقارات وانما يشمل ايضا الاضرار التي يمكن ان تنتج عن الاستملاك. وتبين للمجلس ان لجنة الاستملاك الاستئنافية قدرت التعويض المقرر وفقا للسعر الرائج بتاريخ صدور القرار محل المراجعة، وبالتالي تكون اللجنة قد اخذت بكافة عناصر التخمين بالنظر الى موقع العقار وطبيعته ومساحة الاستثمار ووجهة استعماله، ما يقتضي معه رد المراجعة لعدم استنادها الى اساس قانوني سليم.