State Council 09/07/2020
شورى حكم رقم : 501 /2020
- Court
- شورى
- Number
- 501/2020
- Date
- 09/07/2020
- President
- ميريه عماطوري
- Members
- الجميل، رماني
- Source
- Lebanese University
رد مجلس شورى الدولة المراجعة الرامية الى ابطال القرار الصادر عن البلدية المستدعى ضدها والمتضمن تكليف المستدعي بتسديد مبلغ سنوي كرسوم وبدلات استثمار المقالع والكسارات على عقار المستدعي، وهذه الرسوم هي رسوم بلدية تطبق عليها اصول الاعتراض المحددة في قانون الرسوم والعلاوات البلدية رقم 60/1988، اذ اعتبر المجلس انه يتوجب على المستدعي ان يتوجه اولا الى لجنة الاعتراضات قبل التوجه الى مجلس شورى الدولة، ما يعني ان الطعن امام المجلس لا يكون الا بشكل استئناف للقرارات الصادرة عن لجان الاعتراضات في ما يتعلق بالرسم البلدي، ما يقتضي معه رد المراجعة لعدم الصلاحية.
Cited