Rulings

State Council 09/07/2020

شورى حكم رقم : 501 /2020

Court
شورى
Number
501/2020
Date
09/07/2020
President
ميريه عماطوري
Members
الجميل، رماني
Source
Lebanese University

رد مجلس شورى الدولة المراجعة الرامية الى ابطال القرار الصادر عن البلدية المستدعى ضدها والمتضمن تكليف المستدعي بتسديد مبلغ سنوي كرسوم وبدلات استثمار المقالع والكسارات على عقار المستدعي، وهذه الرسوم هي رسوم بلدية تطبق عليها اصول الاعتراض المحددة في قانون الرسوم والعلاوات البلدية رقم 60/1988، اذ اعتبر المجلس انه يتوجب على المستدعي ان يتوجه اولا الى لجنة الاعتراضات قبل التوجه الى مجلس شورى الدولة، ما يعني ان الطعن امام المجلس لا يكون الا بشكل استئناف للقرارات الصادرة عن لجان الاعتراضات في ما يتعلق بالرسم البلدي، ما يقتضي معه رد المراجعة لعدم الصلاحية.

Cited

Texts it relies on