Rulings

State Council 13/07/2020

شورى حكم رقم : 509 /2020

Court
شورى
Number
509/2020
Date
13/07/2020
President
ميريه عماطوري
Members
الجميل، داود
Source
Lebanese University

رد مجلس شورى الدولة طلب اعادة المحاكمة بالقرار الصادر عن المجلس، حيث يطلب المستدعي ابطال قرار وزارة الاتصالات برفض اعادة رسوم ال vlan المستوفاة من الشركة طالبة الاعادة، اذ اعتبر المجلس انه يمكن للقاضي الاداري تعليل قراراته بحجج لم يتطرق اليها طرفا النزاع ما دام ان تلك الحجج تستند الى الوقائع، فضلا عن انه يمكن للقاضي الاداري اثارة الاسباب القانونية الصرفة من تلقاء نفسه، ومنها اثارة المجلس في القرار المطلوب الاعادة بشأنه لاحكام المرسوم رقم 4565/1993 لجهة عدم جواز مراجعة المجلس الا استئنافا للقرارات الصادرة عن اللجنة البدائية الناظرة في الاعتراضات، بحيث ان اثارة هذا الامر من قبل المجلس لا يشكل اي مخالفة للاصول الجوهرية تبرر طلب اعادة المحاكمة المنصوص عليه في المادة 98 من نظام مجلس شورى الدولة. واستطرادا فان ما يثيره طالب الاعادة سبق للمجلس وان رد عليه من خلال تفسير المرسوم رقم 4565/1993 من خلال التعليل الذي انتهجه وصولا الى اخضاع الرسوم المسددة من الشركة طالبة الاعادة لآلية واصول الاعتراض في المرسوم 4565/1993، فضلا عن ان اعادة المحاكمة لا تعني مراقبة كيفية تفسير الاحكام القضائية وتطبيق القواعد القانونية.

Cited

Texts it relies on