Court of Cassation, criminal chamber 02/08/2001
تمييز جزائي حكم رقم : 4 /2001
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 4/2001
- Date
- 02/08/2001
- President
- جمال حجار
- Members
- الحبال، سليمان
- Source
- Lebanese University
ان القرار المطعون فيه والذي قضى برد طلب وقف تنفيذ مذكرة التوقيف الغيابية الصادرة بحق المستدعي ليس قرارا نهائيا بل هو من القرارات التمهيدية السابقة لصدور القرار النهائي كما انه لم يبت ولم يفصل بدفوع مدلى بها وبالتالي فهو لا يدخل في عداد الاستثناءات التي تنص عليها المادة 311 اصول المحاكمات الجزائية التي تسوغ قبول طلب النقض قبل صدور القرار النهائي وبالتالي يكون القرار المطعون فيه غير قابل للطعن به تمييزا بمعزل عن القرار النهائي سندا لاحكام المادة 311 اصول المحاكمات الجزائية وتوصلت المحكمة الى رد استدعاء النقض الراهن شكلا.
Cited