Court of Cassation, criminal chamber 02/08/2001
تمييز جزائي حكم رقم : 5 /2001
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 5/2001
- Date
- 02/08/2001
- President
- جمال حجار
- Members
- الحبال، سليمان
- Source
- Lebanese University
ان المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه قد ردت طلب المستدعي الرامي الى الاستحصال على داتا الاتصالات العائدة لهاتفه الخلوي فتكون بالتالي قد بتت بالطلب المذكور وان الحكم المطعون فيه ادان المتهم بجناية المادة 126 مخدرات بترويج المخدرات واستندت ايضا الى واقعة اقدام المستدعي على مسح الاتصالات الواردة والصادرة على هاتفه فلا يكون في المسألة الحاضرة اي مخالفة لقواعد المحاكمة الجوهرية واي اغفال في البت باحد مطالب المستدعي وان تقدير الادلة والمفاضلة في ما بينها يدخل ضمن اطار سلطان محكمة الاساس من دون رقابة عليها من قبل هذه المحكمة وان ما اورده المستدعي لجهة طلبه التوسع بالتحقيق لا يندرج ضمن الاسباب التمييزية ويتعين بالتالي عدم سماعه لهذا السبب.