Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 19/01/2023

تمييز جزائي حكم رقم : 6 /2023

Court
تمييز جزائي
Number
6/2023
Date
19/01/2023
President
جمال الحجار
Members
الحبال، سليمان
Source
Lebanese University

لقد ثبت للمحكمة تلاوة الاوراق علنا في محضر المحاكمة الاستئنافية بما يفيد احترام مبدأ شفاهية المحاكمة. كما اعتبرت المحكمة ان القرار المطعون فيه ادان المستدعي الذي اعترف بقيامه بتزوير وتقليد زجاجات المشروبات الروحية عام 2017، ليثبت ان المستدعي والمدعى عليه الآخر اقدما على وضع علامات فارقة مقلدة وتخص الغير على زجاجات المشروبات الروحية، ما يشكل غشا في طبيعة البضاعة، وبالتالي لا مكان للعطف الجرمي.

كما اعتبرت المحكمة ان فقدان الاساس القانوني يتحقق عندما تأتي اسباب القرار مبهمة وغير كافية لاسناد الحل الذي توصل اليه، وان القرار المطعون فيه جاء واضحا في عرض الافعال التي نسبها الى المستدعي وبيّن الادلة عليها، وجاء تعليله كافيا لاسناد الحل الذي خلص اليه، وان اهمال بعض الادلة والاخذ بادلة اخرى هو إعمال لحق محكمة الاساس في المفاضلة بين الادلة، وهو ما يخرج عن رقابة المحكمة العليا.

Cited

Texts it relies on