Court of Cassation, criminal chamber 19/01/2023
تمييز جزائي حكم رقم : 6 /2023
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 6/2023
- Date
- 19/01/2023
- President
- جمال الحجار
- Members
- الحبال، سليمان
- Source
- Lebanese University
لقد ثبت للمحكمة تلاوة الاوراق علنا في محضر المحاكمة الاستئنافية بما يفيد احترام مبدأ شفاهية المحاكمة. كما اعتبرت المحكمة ان القرار المطعون فيه ادان المستدعي الذي اعترف بقيامه بتزوير وتقليد زجاجات المشروبات الروحية عام 2017، ليثبت ان المستدعي والمدعى عليه الآخر اقدما على وضع علامات فارقة مقلدة وتخص الغير على زجاجات المشروبات الروحية، ما يشكل غشا في طبيعة البضاعة، وبالتالي لا مكان للعطف الجرمي.
كما اعتبرت المحكمة ان فقدان الاساس القانوني يتحقق عندما تأتي اسباب القرار مبهمة وغير كافية لاسناد الحل الذي توصل اليه، وان القرار المطعون فيه جاء واضحا في عرض الافعال التي نسبها الى المستدعي وبيّن الادلة عليها، وجاء تعليله كافيا لاسناد الحل الذي خلص اليه، وان اهمال بعض الادلة والاخذ بادلة اخرى هو إعمال لحق محكمة الاساس في المفاضلة بين الادلة، وهو ما يخرج عن رقابة المحكمة العليا.
Cited