State Council 12/03/2020
شورى حكم رقم : 449 /2020
- Court
- شورى
- Number
- 449/2020
- Date
- 12/03/2020
- President
- طلال بيضون
- Members
- مداح، قباني
- Source
- Lebanese University
ابطل مجلس شورى الدولة المرسوم المطعون فيه المتضمن تصديق والغاء تخطيطات وساحات عامة، وذلك في القسم الذي يخترق عقارات الجهة المستدعية، اذ تبين للمجلس ان المرسوم يخترق عقارات الجهة المستدعية المتصلة اساسا بطريق عام منفذ، وبالتالي لن يحقق المرسوم سوى منفعة لعقار معين اذ انه لا يشكل توسعة لما هو قائم وتقويما له، وانه لا يربط بين طريقين عامين ولا تتحقق منه منفعة عامة لملكيات عقارية متعددة ومتنوعة، ما يقتضي معه اعتبار المنفعة العامة التي يفترض توافرها في مرسوم التخطيط منتفية الوجود، ما يقتضي معه ابطال المرسوم المطعون فيه في الشق المتعلق بالمستدعين لعدم استناده على اساس قانوني سليم.