Rulings

State Council 24/02/2020

شورى حكم رقم : 402 /2020

Court
شورى
Number
402/2020
Date
24/02/2020
President
فادي الياس
Members
ابو زين، عيراني
Source
Lebanese University

رد مجلس شورى الدولة المراجعة الرامية الى ابطال القرار المطعون فيه المتضمن رفض دفع التعويضات للجهة المستدعية جراء تمنع المستدعى ضدها اي الدولة عن تنفيذ القرار الصادر عن المجلس لمصلحة المستدعي، اذ اعتبر المجلس ان المشرع منح الشخص المعنوي مهلة معقولة بموجب المادة 93 من نظام المجلس لتنفيذ الاحكام القضائية المبرمة، وفي حال انعدام السبب القانوني الذي يمنع الادارة من التنفيذ، فانه يقتضي فرض غرامة اكراهية يقدرها القاضي، في حين انه تبين للمجلس ان الادارة باشرت اجراءات التنفيذ الا ان عدم التنفيذ جاء لسبب مشروع خارج عن ارادتها وهو عدم توافر الاعتمادات المطلوبة لتنفيذه، وان التأخير لمهلة ثلاثة اشهر تعتبر مهلة معقولة. وبالتالي تكون شروط فرض الغرامة الاكراهية غير متوافرة في المرحلة الحالية، ما يقتضي معه رد المراجعة لعدم ارتكازها على اساس قانوني سليم.

Cited

Texts it relies on