State Council 09/03/2020
شورى حكم رقم : 424 /2020
- Court
- شورى
- Number
- 424/2020
- Date
- 09/03/2020
- President
- ميريه عماطوري
- Members
- الجميل، رماني
- Source
- Lebanese University
اعتبر مجلس شورى الدولة ان اجراء التدقيق المكتبي والميداني على مستندات المكلف ليس اجراء الزاميا على الادارة الضريبية القيام به، بل هو مجرد خيار معطى لها من بين الاجراءات الملحوظة، مع الاخذ بعين الاعتبار بانه يعود للادارة الضريبية ان تبني التكليف على اي معلومة تحصل عليها بصرف النظر عن حصول تدقيق ميداني او لا، ما يقتضي معه رد السبب المدلى به لعدم استناده على اساس قانوني سليم.
واعتبر المجلس انه في حالة التكليف المباشر، يتوجب على الادارة الضريبية تبيان الاسباب الواقعية والقانونية التي تشكل مرتكزا للتكليف، والاسس المطبقة في استخراج مطرح الضريبة، حيث تبين للادارة ان الشركة المستأنفة لم تبرز المستندات الثبوتية لمصدر المبالغ التي ظهرت في الجانب الدائن من حساب شركاء مشترك، والتي تمثل ايرادا ثابتا للشركة. وبالتالي يكون قرار الادارة الضريبية باعادة تلك المبالغ الى الايرادات التي احتسب على اساسها الربح الخاضع لضريبة الباب الاول، واقعا في موقعه القانوني الصحيح.