Court of Cassation, criminal chamber 12/01/2023
تمييز جزائي حكم رقم : 5 /2023
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 5/2023
- Date
- 12/01/2023
- President
- جمال الحجار
- Members
- الحبال، سليمان
- Source
- Lebanese University
ان المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه قد ردت طلب المستدعي الرامي الى الاستحصال على داتا الاتصالات العائدة لهاتفه الخلوي، فتكون بالتالي قد بتت بالطلب المذكور، وان الحكم المطعون فيه ادان المتهم وشريكه بجناية ترويج المخدرات سندا الى المادة 126 مخدرات. واستندت المحكمة ايضا الى واقعة اقدام المستدعي على مسح الاتصالات الواردة والصادرة على هاتفه، فلا يكون في المسألة الحاضرة اي مخالفة لقواعد المحاكمة الجوهرية واي اغفال في البت بأحد مطالب المستدعي، وان تقدير الادلة والمفاضلة في ما بينها يدخل ضمن اطار سلطان محكمة الاساس من دون رقابة عليها من قبل هذه المحكمة، وما اورده المستدعي لجهة طلبه التوسع بالتحقيق لا يندرج ضمن الاسباب التمييزية ويتعين بالتالي عدم سماعه لهذا السبب.
Cited