Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 12/01/2023

تمييز جزائي حكم رقم : 5 /2023

Court
تمييز جزائي
Number
5/2023
Date
12/01/2023
President
جمال الحجار
Members
الحبال، سليمان
Source
Lebanese University

ان المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه قد ردت طلب المستدعي الرامي الى الاستحصال على داتا الاتصالات العائدة لهاتفه الخلوي، فتكون بالتالي قد بتت بالطلب المذكور، وان الحكم المطعون فيه ادان المتهم وشريكه بجناية ترويج المخدرات سندا الى المادة 126 مخدرات. واستندت المحكمة ايضا الى واقعة اقدام المستدعي على مسح الاتصالات الواردة والصادرة على هاتفه، فلا يكون في المسألة الحاضرة اي مخالفة لقواعد المحاكمة الجوهرية واي اغفال في البت بأحد مطالب المستدعي، وان تقدير الادلة والمفاضلة في ما بينها يدخل ضمن اطار سلطان محكمة الاساس من دون رقابة عليها من قبل هذه المحكمة، وما اورده المستدعي لجهة طلبه التوسع بالتحقيق لا يندرج ضمن الاسباب التمييزية ويتعين بالتالي عدم سماعه لهذا السبب.

Cited

Texts it relies on