Court of Cassation, criminal chamber 12/01/2023
تمييز جزائي حكم رقم : 4 /2023
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 4/2023
- Date
- 12/01/2023
- President
- جمال الحجار
- Members
- الحبال، سليمان
- Source
- Lebanese University
ان القرار المطعون فيه والذي قضى برد طلب وقف تنفيذ مذكرة التوقيف الغيابية الصادرة بحق المستدعي، ليس قرارا نهائيا بل هو من القرارات التمهيدية السابقة لصدور القرار النهائي، كما انه لم يبت ولم يفصل بدفوع مدلى بها، وبالتالي فهو لا يدخل في عداد الاستثناءات التي تنص عليها المادة 311 اصول المحاكمات الجزائية والتي تسوغ قبول طلب النقض قبل صدور القرار النهائي، وبالتالي يكون القرار المطعون فيه غير قابل للطعن به تمييزا بمعزل عن القرار النهائي، سندا الى احكام المادة 311 اصول المحاكمات الجزائية. وتوصلت المحكمة الى رد استدعاء النقض الراهن شكلا.
Cited