Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 12/01/2023

تمييز جزائي حكم رقم : 4 /2023

Court
تمييز جزائي
Number
4/2023
Date
12/01/2023
President
جمال الحجار
Members
الحبال، سليمان
Source
Lebanese University

ان القرار المطعون فيه والذي قضى برد طلب وقف تنفيذ مذكرة التوقيف الغيابية الصادرة بحق المستدعي، ليس قرارا نهائيا بل هو من القرارات التمهيدية السابقة لصدور القرار النهائي، كما انه لم يبت ولم يفصل بدفوع مدلى بها، وبالتالي فهو لا يدخل في عداد الاستثناءات التي تنص عليها المادة 311 اصول المحاكمات الجزائية والتي تسوغ قبول طلب النقض قبل صدور القرار النهائي، وبالتالي يكون القرار المطعون فيه غير قابل للطعن به تمييزا بمعزل عن القرار النهائي، سندا الى احكام المادة 311 اصول المحاكمات الجزائية. وتوصلت المحكمة الى رد استدعاء النقض الراهن شكلا.

Cited

Texts it relies on